الشيخ الطوسي

309

الخلاف

للشافعي ( 1 ) ، ولا يعرف له قول غيره . وخرج أصحابه قولا آخر : أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة ، فالمسألة مشهورة بالقولين ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وأيضا إجماع الصحابة ، فإن عمر قاله ( 4 ) ولم ينكر عليه أحد . مسألة 82 : إذا نظر إلى فرجها ، تعلق به تحريم المصاهرة . وبه قال أبو حنيفة ( 5 ) . وقال الشافعي لا يتعلق به ذلك ( 6 ) .

--> ( 1 ) الأم 7 : 157 ، والوجيز 2 : 11 ، والمجموع 16 : 229 ، والسراج الوهاج : 374 ، ومغني المحتاج 3 : 178 ، والوجيز 2 : 11 ، وبدائع الصنائع 2 : 260 ، وفتح الباري 9 : 157 ، والمغني لابن قدامة 7 : 487 ، وبداية المجتهد 2 : 33 ، والبحر الزخار 4 : 32 ، والشرح الكبير 7 : 480 . ( 2 ) المجموع 16 : 229 ، والسراج الوهاج : 374 ، ومغني المحتاج 3 : 178 ، والوجيز 2 : 11 ، وبدائع الصنائع 2 : 260 ، وفتح الباري 9 : 157 ، والمغني لابن قدامة 7 : 487 ، وبداية المجتهد 2 : 33 ، والبحر الزخار 4 : 32 ، والشرح الكبير 7 : 480 . ( 3 ) أشار المصنف قدس سره إلى جملة من الأخبار في التهذيب والاستبصار يستفاد من مفهومها التحريم . إلا أنه عقب في ذيل تلك الأخبار بقوله : إن الوجه في هذه الروايات ضرب من الكراهة دون الحظر . انظر التهذيب 7 : 280 حديث 1187 و 1188 ، والاستبصار 3 : 162 حديث 590 و 592 . ( 4 ) المجموع 16 / 229 ، وتبين الحقائق 2 / 106 . ( 5 ) المبسوط 4 / 208 ، وبدائع الصنائع 2 : 260 ، والهداية 2 / 367 ، وشرح فتح القدير 2 : 367 ، والفتاوى الهندية 1 / 274 ، وفتاوى قاضيخان 1 / 362 ، والمغني لابن قدامة 7 : 487 ، والشرح الكبير 7 : 481 ، والمجموع 16 : 221 و 230 ، والمحلى 9 : 526 ، وبداية المجتهد 2 : 33 والأم 7 : 155 ، والبحر الزخار 4 : 32 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 121 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 113 . ( 6 ) الأم 7 : 155 ، والمجموع 16 : 221 و 230 ، وكفاية الأخيار 2 : 27 ، والمغني لابن قدامة 7 : 487 ، والشرح الكبير 7 : 481 ، والمبسوط 4 : 208 وبداية المجتهد 2 : 33 ، الصنائع 2 : 260 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 121 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 113 .